السرخسي

353

شرح السير الكبير

522 - وكذلك اليد للراكب دون السائق والقايد للدابة . فإذا كان المال في يد أحدهما فالقول فيه قول دون صاحبه . وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقايد . لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السايق . 523 - فإن كانا خرجا إلى معسكرنا ( 1 ) في دار الحرب فقال المستأمن : هو مالي ، وقال المسلم : هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم ، وقد كان المسلم أسيرا فيهم ، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده ( 90 آ ) ونصفه فئ لجماعة العسكر . لان هذا النصف في يد الأسير ، وقد أحرزه بمنعة الجيش ، فهو فيما يدعى من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه . 524 - ولا يصدق على ذلك إلا بينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضى له على المستأمن بجميع المال . لان ما أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم . لان ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين .

--> ( 1 ) ه‍ ، ق " عسكرنا " وفى الهامش " معسكرنا . نسخة " . م - 23 السير الكبير